أنا صاحب محل تجاري وكنت بحاجة لفكة نقود، فأتاني رجل فقال لي أن معه 100 دينار فكة، فأخذت منه 60 والباقي معه، وقبل أن يذهب حلفت وقلت بالطلاق لآخذ منك الأربعين الباقية، فأعطاني إياها، ففوجئت بأنها ثلاثون ليست أربعين. فهل وقع مني طلاق لكوني كنت أحسب أن معه أربعين بناء على كلامه؟ جزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا يقع بمثل ما ذكرته طلاق؛ لأنه من قبيل الخطأ الذي رفع الله المؤاخذة عليه عن هذه الأمة، كما قال تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } [البقرة: 286]، وقد ثبت في الصحيح أن اللهَ تعالى قال: «قَدْ فَعَلْتُ»(1)، وقد حلفت على ما تعتقده صوابًا فتبين الأمر على خلافه، فلا يلزمك من هذا إن شاء الله إثمٌ ولا كفارة.
ولكن نوصيك بعدم الإكثار من الحلف، وأن تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِالله أَوْ لِيَصْمُتْ»(2). والله تعالى أعلى وأعلم.
__________________
(1) أخرجه مسلم في كتاب «الإيمان» باب «بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق» حديث (126) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(2) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الشهادات» باب «كيف يستحلف» حديث (2679) ، ومسلم في كتاب «الأيمان» باب «النهي عن الحلف بغير الله» حديث (1646) ، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.