قلت «عليَّ الطلاق ما أنا مكلم شخصًا ما»، و كنت غاضبًا ولم يكن لدي نية طلاق، فأفتى لي شيخ بكفارة يمين، ولكني أود أن أسال فضيلتكم هل يصح ذلك؟ وما دليل ذلك في القرآن؟ وما رأي المذاهب الأربعة والجمهور؟ وهل اختلافهم رحمة لنا؟ جزاك الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فيكفيك تقليد من أفتاك إن وثقت في دينه، وما أفتاك به هذا الشيخ قال به جمع من أهل العلم، وبه أخذ مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وليس لدينا وقت يا حبيبنا لكتابة بحث في كل مسألة، نستقصي فيه الأدلة، ونناقش فيه آراء المذاهب الأربعة، ولسْتَ المستفتي الوحيد، فارفق بنا رفق الله بك. والله تعالى أعلى وأعلم.