حكم تطليق المحكمة على الزوج

امرأة مسلمة افترقت عن زوجها وطلبت منه الطلاق فرفض. فتقدمت إلى المحكمة بطلب الطلاق من زوجها الذي توقف عن النفقة عليها وعلى بنتها التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات. المحكمة طلبت منها الانتظار خمس سنوات انتظارًا لسماع رأي الزوج. انتهت الخمس سنوات وأعطت المحكمة ورقة الطلاق لتلك المرأة.
هل انتظار الزوج خمس سنوات، وإعطاء المحكمة لها ورقة الطلاق، يعتبر طلاقًا شرعيًّا حسب فقه المالكية؟ جزاكم الله خيرًا.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الأصل أن قضاء القاضي يرفع الخلاف، ولا يُنقض قضاؤه إلا إذا خالف إجماعًا أو نصًّا صريحًا، فإذا قضت المحكمة بالطلاق فينبغي إمضاء ذلك؛ لأن التطليق للضرر اجتهاد معتبر ومشروع. ونسأل الله الهدى والتقى، والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend