حرَّم الدين على نفسه لتكون امرأتُه حرامًا عليه

رجل يسأل عن لفظ قاله لزوجته، وهو يتشاجر معها قال لها: «عليَّ الحرام من ديني تكوني محرمة عليَّ». وهو يقول أنه لم يكن له نية عندما قال ذلك، ويسأل ما حكم ذلك؟ وماذا يفعل؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فأول ما نُوصيه به أن يُمسك عليه لسانه وأن لا يتلفظ بمثل هذه الألفاظ التي تُوقعه في الحرج والحيرة والتخبط.
وأما حكم هذا القول فإنه يرجع فيه إلى نيته: إن قصد به الطلاقَ احتُسبت عليه طلقة، وإن قصد به الظِّهار كان ظهارًا، وإن قصد به مجرَّد المنع أو الحض كان يمينًا مكفَّرة. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend