فضيلة الشيخ، أنا امرأة مطلقة، ولي من الأبناء أربعة، وأود أن أستشيرك شيخي في طريقة المعاملة الشرعية التي أتعامل بها مع طليقي؟ وما هي الحدود التي يجب ألا أتعداها حتى لا أقع في المحرمات؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كنتِ لا تزالين في العدة، وكان الطلاق رجعيًّا، فهو لا يزال زوجَك، ويجب عليك قضاءُ العدَّة في بيته، ولا يلزمك الاحتجابُ عنه، فإن عاشَرَك معاشرةَ الأزواج كان ذلك منه رجعةً.
أما إن كان الطلقة هي الثالثة، أو كانت قد انقضت عدتُك من طلاق رجعي فأصبح الطلاق بائنًا، فإن زوجك السابق قد صار بالطلاق وانقضاء العدة رجلًا أجنبيًّا، شأنه شأن سائر الأجانب، فلا يحل لك الخلوة به، ولا مصافحته، ولا مباشرة شيء من جسده، ولا الخضوع بالقول في الحديث معه، وعلاقته السابقة بك لا تنشئ خصوصية علاقة بينكما، اللهم إلا بالتشاور بالمعروف فيما تقتضيه مصلحة الأولاد، في غير خلوة ولا ريبة، ولا خضوع بالقول، وأنت في كامل حجابك وصيانتك ووقارك.
بارك الله فيك، وجبر كسرك، وعوضك وأولادك خيرًا. والله تعالى أعلى وأعلم.