هل إذا فعل الرجل فعلًا كان مُعلِّقًا عليه طلاقًا من قبلُ ووقع مرة، وفعله مرة أخرى يقع به طلاق، أم أن وقوعه من قبلُ يلغيه ويصبح التعليق لاغيًا؟ علمًا بتعمده عمل هذا الفعل بعد عمله من قبل.
وهل الاستخارة في الطلاق توقعه، بأن يقول مثلًا: إذا كان عدم استمراره مع زوجته هذا خير له… ويُكمل ما صيغته في صلاة الاستخارة، هل هذه الاستخارة توقع طلاقًا أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن القول في المسألة الأولى يتوقف على صيغة الطلاق المعلق: فلو قال: كلما فعل كذا فزوجته طالق. فإن الطلاق يتكرر بتكرر الحنث، أما إذا قال: إن فعل كذا فزوجته طالق. فلا يتكرر الطلاق بتكرر الحنث، بل تنحلُّ يمين الطلاق بالفعل الأول فقط؛ لأن صيغته لا تقتضي التكرار.
قال ابن قدامة في «المغني»: «وجملته: أن مَن قال لزوجته: إن خرجتِ إلا بإذني، أو بغير إذني، فأنت طالق. أو قال: إن خرجتِ إلا أن آذن لك، أو حتى آذن لك، أو إلى أن آذن لك. فالحكم في هذه الألفاظ الخمسة أنها متى خرجت بغير إذنه طَلُقَتْ وانحلت يمينه؛ لأن حرف «أن» لا يقتضي تكرارًا، فإذا حنث مرة انحلت، كما لو قال: أنت طالق إن شئتِ». انتهى(1).
وأما المسألة الثانية فلا يقع الطلاق بمجرد الاستخارة عليه، بل لابد أن يعزم عليه ويُنشئه بعد ذلك إن أراد. والله تعالى أعلى وأعلم.
_________________
(1) «المغني» (10/ 46).