شيخنا الجليل، أنا أرسلت لحضرتك فتوى بعنوان «الإخبار الكاذب بالطلاق» والحمد لله أُفتيت بأنه لا يقع قضاءً، ولكن عندي وساوس كثيرة حول القضاء والدِّيانة، وماذا لو تكرَّر أكثر من مرة ذلك الإخبار الكاذب دون أن يصل قضاءً ولا مرة، هل تحرُم عليَّ زوجتي؟ بارك الله فيك أجبني.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
ولماذا تُكرِّر الطلاق أو الإخبار الكاذب به ثم تأتي وتقول: «أغيثوني، قتلتني الوساوس»؟! أما بلغك قول سيدي وسيدك: «إِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ»([1])؟! أما علمت أن أيمان الطلاق هي أيمان الفجار ومن لا خَلَاق لهم؟!
وليس المقصود بكلمة (قضاء) أن يُرْفع الأمر إلى المحكمة بالفعل، بل لو خاصمتك الزوجة، وأصرَّتْ على أنك طلقتها وأخبرتها بذلك فإنه يحكم لها بناءً على الظاهر، ولو لم يُرْفع الأمر إلى المحكمة، وإذا لم تحدث خصومة كان الأمر موكولًا إلى ديانتك.
اللهم انصره على نفسه، اللهم اهْدِ قلبه واغفر ذنبه. والله تعالى أعلى وأعلم.
__________________
([1]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الأدب» باب «قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}» حديث (6094)، ومسلم في كتاب «البر والصلة والآداب» باب «قبح الكذب وحسن الصدق وفضله» حديث (2607)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.