ما حُكم من قالت عن نفسها كاذبةً بأن زوجها علَّق طلاقَها على فعل أمر ما؟ هل يقعُ طلاق الهزل؟ مع العلم أنها أخبرت زوجها بأنها قالت لفلانة بأنها إذا فعَلَتْ هذا تكون طالقًا، فأجابها زوجُها: ماشي. هل يقع الطلاق بهذا؟ وإذا فعلت الأمر الذي علقته هل يقع؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فأما قولُها كاذبة: إن زوجها قد علَّق طلاقها على كذا- فلا يقع به في ذاته طلاق، سواء أكانت هازلةً أم جادَّةً؛ لأن العصمةَ بيد الزوج وليست بيد الزوجة، فهي لا تملكُ إنشاءَ الطلاق معلقًا أو محققًا، بل ذلك إلى الزوج.
ولكن ينظر في إقرارِ زوجها لزعمها بعد ذلك؛ فإن قصد به إنشاءَ طلاق معلَّق، تصديقًا لكذبها، وتحقيقًا لزعمها، أي تحويلًا له من عالم الكذب والباطل إلى عالم الصدق والواقع، والتزم بهذا- فتحتسب طلقةً عند المخالفة، وتكون هي التي جنت على نفسها؛ لتتعلم الصدق وعدم العبث في مثل هذه الأمور، هداها الله عز وجل. والله تعالى أعلى وأعلم.