تطليق المحاكم الأمريكية على الزوج

أختي متزوجة ولها ثلاثة أبناء، وزوجها سيء المعاملة معها ومع عائلتها، وفي هذه السنة أكثَر من السفر والغياب، ويترك البيت من غير مُؤن لمدة أسبوعين، ويقطع الاتصال تمامًا في تلك الفترة، وعند العودة لا يقرب زوجته إلا بعد شهرين أو ثلاثة، وفي آخر مرَّة لم يقربها لأكثر من خمسة أشهر، ثم اكتشفنا أنه متزوج منذ ما يقرب أو يزيد على السنة، طلبت أختي الطلاقَ لسوء العشرة وعدم العدل قبل زواجه وبعد زواجه من الثانية، فرفض، فطلبت الخلعَ فرفض، فلجأت للمحاكم الأمريكية، فهل يجوز طلاق المحاكم الأمريكية؟

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الطلاق الأمريكي يُحلُّ العقدةَ القانونية للطلاق، ولكن العقدة الشرعية يُحِلُّها الزوجُ أو القضاء الشرعي، فإذا أبى الزوجُ الخلعَ، رفعت الزوجة أمرَها إلى أحد أئمة المساجد المحليين ليتولَّى متابعة الموقف مع الزوج، ومحاولة إقناعه بقبول الطلاق أو الخلع.
فإن أبى وأمسك زوجته ضرارًا كان له أن يُطلَّق عليه؛ لأن المراكزَ الإسلامية خارجَ بلاد الإسلام تقوم مقام القضاء الشرعي داخل بلاد الإسلام. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 23 فبراير, 2025
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend