حلفتُ: «علي الطلاق ما أنا شايف أفلام في التلفزيون تاني خالص أبدًا»، ثم حنثت عدة مرات، فما حكم ذلك؟ وهل هناك فرق بين الحلف بالطلاق والطلاق المعلق؟ وهل صيغة الحلف السابقة يمين طلاق أم طلاق معلق؟
وأرجو توضيح معيار النية في الطلاق المعلق بطريقة مبسطة؟ وهل صيغة الحلف السابقة تُفيد التكرار؟ وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الصيغة المذكورة صيغةُ حلف، وليس فيها ما يقتضي تكرار الطلاق بتكرار الحنث، فإذا حنثتَ مرة فقد انحلت عقدة اليمين، اللهم إلا إذا قُلتَ: كلما رأيتُ فيلمًا فزوجتي طالق. فمثل هذه هي الصيغة هي التي تقتضي التكرار.
والحلف بالطلاق إن قصدتَ به طلاق زوجتك إذا حنثت في يمينك لزمك الطلاق، وإن قصدتَ به مجرَّد الحض أو المنع، أي أن تحْمِل نفسَك على فعلِ أمرٍ أو على تركه، ولم يكن لك مقصود إلى الطلاق بالكلية- كان يمينًا مُكفَّرة، وكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تُطعم منه أهلك أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام(1). والله تعالى أعلى وأعلم.
____________
(1) قال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 89].