بين الفسخ والطلاق بالخلع

كانت زوجتي قد رفعت ضدي قضية خلع بسبب شيء حسبت أني فعلته وأخبرها به بعض أهل السوء، وحكمت المحكمة لها بما أرادت، ثم عرفت بعد ذلك أنني بريء مما اتهمت به، فأرسلت إليَّ لتعود الحياة بيننا، ولست أمانع في ذلك ولكني أردت أن أعرف، هل الخلع طلقة محسوبة ضمن الثلاث تطليقات أم لا؟ برجاء الإفادة.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن جماهير أهل العلم من الحنفية(1) والمالكية(2) وأحد قولي الشافعي(3) ورواية عن أحمد(4) أن الخلع طلاق بائن ينقص به عدد الطلقات؛ لقول النبي ﷺ لثابت بن قيس: ««اقْبَلِ الْـحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً»»(5).
وخالف في ذلك بعض أهل العلم فاعتبره فسخًا وليس طلقة بائنة، وهو مروي عن عدد من صحابة النبي ﷺ نذكر منهم ابن عباس وعثمان وابن عمر، وهي الرواية الأخرى عن أحمد(6) وعليها معتمد المذهب، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن أدلتهم على ذلك قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: 229] ثم قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: 229]، ثم قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]، فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدها، فلو كان الخلع طلاقًا لكان أربعًا، ولأنها فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته فكانت فسخًا كسائر الفسوخ، ولما صح من أن المخالعة تعتدُّ بحيضة واحدة(7)، ولو كان الخلع طلاقًا لاعتدت بثلاث حيضات، والأمر كما ترى من موارد الاجتهاد، والأحوط هو ما عليه الجمهور من الاعتداد بالخلع في عدد الطلقات؛ لصريح قوله ﷺ لثابت بن قيس: «اقْبَلِ الْـحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً». والله تعالى أعلى وأعلم.

____________________

(1) جاء في «المبسوط» من كتب الحنفية (6/171-172): «(قال): وإذا اختلعت المرأة من زوجها فالخلع جائز، والخلع تطليقة بائنة عندنا… (ولنا) ما روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم موقوفًا عليهم ومرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الخلع تطليقة بائنة)، والمعنى فيه».

(2) جاء في «منح الجليل» للشيخ عليش من كتب المالكية (4/10-12): «سئل مالك رضي الله عنه عن الرجل يطلق امرأته واحدة، ثم أعطته عشرة دنانير وهي في عدتها على أن لا رجعة له عليها ففعل. فقال: أراه خلعًا. قلت: أفتراه تطليقة أخرى مع الأولى التي طلق؟ قال: نعم أراهما تطليقتين. ابن رشد: أما إذا أعطته على أن لا رجعة عليها فخلع يقع به عليها تطليقة أخرى. وأما إذا أعطته عشرة على أن لا يرتجعها فقال ابن القاسم ذلك خلع أيضًا يقع به عليها تطليقة أخرى، ولم يفرق بين أن يكون قبض العشرة، أو لم يقبضها».

(3) جاء في «حاشيتي قليوبي وعميرة» من كتب الشافعية (3/313-314): «فصل: الفرقة بلفظ الخلع طلاق ينقص العدد، فإذا خالعها ثلاث مرات لم ينكحها إلا بمحلل، (وفي قول فسخ لا ينقص عددا) ويجوز تجديد النكاح بعده من غير حصر، (فعلى الأول لفظ الفسخ) كأن قال: فسخت نكاحك بألف فقبلت (كناية) في الطلاق يحتاج في وقوعه إلى نية كما أنه قول الفسخ صريح فيه».
وجاء في «مغني المحتاج» من كتب الشافعية (4/439): فصل: (الفرقة بلفظ الخلع طلاق) ينقص العدد كلفظ الطلاق؛ لأن الله تعالى ذكره بين طلاقين في قوله: ﴿الطلاق مرتان﴾ الآية، فدل على أنه ملحق بهما، ولأنه لو كان فسخًا لما جاز على غير الصداق إذ الفسخ يوجب استرجاع البدل كما أن الإقالة لا تجوز بغير الثمن (وفي قول: فسخ لا ينقص عددًا) ويجوز تجديد النكاح بعد تكرره من غير حصر؛ لأنها فرقة حصلت بمعاوضة فتكون فسخًا كشراء زوجته، وهذا القول منسوب إلى القديم، وفي نص عليه في الأم أنه لا يحصل به شيء، لا فرقة طلاق ولا فسخ، وخرج بلفظ الخلع الفرقة بلفظ الطلاق إذا كان بعوض فإنه يكون طلاقا قطعا، وكذا إن قصد بلفظ الخلع الطلاق، أو اقترن بلفظ الخلع طلاق كخالعتك على طلقة بألف. قال الفوراني: وإذا نوى بالخلع عددًا إن جعلناه طلاقا وقع ما نواه، أو فسخا فلا لأنه لا يتعدد

(4) جاء في «الإنصاف» للمرداوي من كتب الحنابلة (8/392): «قوله: (والخلع طلاق بائن، إلا أن يقع بلفظ الخلع، أو الفسخ، أو المفاداة. ولا ينوي به الطلاق: فيكون فسخًا. لا ينقص به عدد الطلاق في إحدى الروايتين). الصحيح من المذهب: أن الخلع فسخ. لا ينقص به عدد الطلاق، بشرطه الآتي. وعليه جماهير الأصحاب. قال الزركشي: هذه الرواية هي المشهورة في المذهب، واختيار عامة الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم. قال في الخلاصة: فهو فسخ في الأصح. قال في البلغة: هذا المشهور. قال في المحرر، والحاوي الصغير: وهو الأصح. قال في تجريد العناية: هذا الأظهر. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وجزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي. ونظم المفردات، وغيرهم. وقدمه في الرعايتين، وإدراك الغاية، والفروع، وغيرهم. وهو من مفردات المذهب. والرواية الثانية: أنه طلاق بائن بكل حال. وقدمه في المحرر، والحاوي. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والمغني، والكافي، والهادي، والشرح، وغيرهم».

(5) أخرجه البخاري في كتاب «الطلاق» باب «الخلع وكيف الطلاق فيه» حديث (5273) من حديث ابن عباس ب.

(6) جاء في «كشاف القناع» للبهوتي من كتب الحنابلة (5/216-217): «فصل: والخلع طلاق بائن لقوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} وإنما يكون فداء إذا خرجت من قبضته وسلطانه ولو لم يكن بائنًا لملك الرجعة، وكانت تحت حكمه وقبضته، ولأن القصد إزالة الضرر عنها فلو جازت الرجعة لعاد الضرر (إلا أن يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولا ينوي به الطلاق فيكون فسخًا لا ينقص به عدد الطلاق) وما روي عن عثمان وعلي وابن مسعود من أنه طلقة بائنة بكل حال ضعفه أحمد قال ليس لنا في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ واحتج ابن عباس بقوله تعالى: {الطلاق مرتان} ثم قال {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} ثم قال {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدها فلو كان الخلع طلاقًا لكان أربعًا ولأن الخلع فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته، فكانت فسخًا كسائر الفسوخ (ولو لم ينو) بهذه الألفاظ (الخلع لأنها صريحة فيه) لكونها الواردة في قوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به}».

(7) أخرجه أبو داود في كتاب «الطلاق» باب «في الخلع» حديث (2229)، والترمذي في كتاب «الطلاق واللعان» باب «ما جاء في الخلع» حديث (1185) من حديث عبد الله بن عباس ب: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي ﷺ فأمرها النبي ﷺ أن تعتدَّ بحيضة. وقال الترمذي: «حديث حسن غريب، واختلف أهل العلم في عدة المختلعة فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: إن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حِيَضٍ. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد وإسحاق. قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: إن عدة المختلعة حيضة. قال إسحاق: وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend