هل يُعَدُّ قولُ الزَّوج لزوجته: اعتبري نفسَك طالقًا من الآن، من ألفاظ الطَّلاق بالكناية، أم أنه من الصريح؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن هذا القولَ من صريح الطَّلاق، ويبقى النَّظَرُ في كونها الطلقةَ الأولى أم الثَّانية أم الثَّالثة، ويبقى النَّظَر كذلك في كون الطَّلاق سُنِّيًّا أو بدعيًّا، وما يترتَّب على ذلك من الاختلاف في الأحكام. والله تعالى أعلى وأعلم.