العزم على الطلاق دون التلفظ به

هل العزمُ على الطَّلاق بالتأكيد وبصدق دون التلفُّظ المباشر أو غير المباشر به، بل بهَجْر الزوجة بعد مدةٍ معينة، هل هذه المسألة خلافية أم لا خلاف فيها؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الطَّلاقَ لا يُعتَدُّ به إلا إذا أفصحت عنه بقولٍ أو عمل، كالكتابة بالنِّسْبة للغائب، أو الإشارة الـمُفهِمة بالنِّسْبة للعاجز عن النُّطق، فهو حِلُّ قَيْدِ النِّكاح في الحال أو في المآل بلفظ مخصوصٍ، أمَّا ما يدور في النُّفوس من الهمِّ بالطَّلاق أو العزم عليه فهو لغوٌ ما لم يُفصح عنه.
وأسأل اللهَ أن يُجنِّبَنا وإيَّاك الفتنَ ما ظهر منها وما بطن، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend