أرسلت لزوجتي رسالة عبر التليفون قلت لها فيها: أنتِ طالق طالق طالق. مع العلم أني أدرس في الخارج، وقد سافرت منذ خمسة أشهر تقريبًا، والآن أريد الاسترجاع، هل انقضت عنها عدة؟ وهل عليها عدة؟ وهل أستطيع استرجاعها؟ هل يُعتبر هذا طلاقًا ثلاثًا أم طلاقًا واحدًا؟ هل هو طلاق بائن أم طلاق رجعي؟ مع العلم أني طلقتها بالأمس مساء، وأنا أريد استرجاعها طاعة لأبي لا أكثر. جزاكم اللهُ خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كتابة الطلاق من كنايات الطلاق في الظاهر من قولي العلماء؛ فإن قصدت بها الطلاق كانت طلاقًا، وإلا كانت لغوًا، وقولك: طالق طالق طالق، إن قصدت به التأكيد احتسب طلقة واحدة، وإلا كان ثلاثًا.
وإذا مضت خمسةُ أشهر ولم تراجع زوجتك بعد هذه الرسالة وكنت قد نويت بها الطلاق فقد بانت منك بينونة صغرى إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فلا سبيل لك إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد، وإن كان هذا هو الذي حدث بالفعل فإن الطلقة القريبة لا تقع؛ لأنها لم تصادف زوجية قائمة، ولمزيد من التفصيل يرجى الاتصال برقم الفتوى للحديث المباشر عن ذلك كله. والله تعالى أعلى وأعلم.