ما الحكم في شخص علَّق في نفسه أن لو فعل فعلًا معينًا فإن زوجته تُطلَّق منه، وفعله بعدها، ولكن لم ينطق بهذا الطلاق، فما الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الطلاق لا يقع بالنية أو العزم، بل لابد فيه من قول أو كتابة أو إشارة من العاجز عن النطق أو الكتابة، وما دام لم ينطق به على النحو الوارد في السؤال فإنه لا يقع. والله تعالى أعلى وأعلم.