من فضلكم، هذا السؤال يهمني جدًّا وأرجو سرعة الرد وجزاكم الله خيرًا.
قال الزوج لزوجته: إذا ذهبتِ إلى بيت أمك بدون إذني فقد وقع طلاقي عليك.
وفي يومٍ من الأيام استأذنتِ الزوجةُ من زوجها في أن تذهب إلى بيت أمها؛ فقال الزوج: لا. ولكن الزوجة سمعته يقول: نعم. حيث إن المخرج الصوتي للفظة «لا» و«نعم» في لغتنا متقاربة. فظنت المرأةُ أن زوجَها قد أَذِن لها في الذهاب إلى بيت أمها، فذهبت.
فهل وقع طلاق الرجل عليها؟ علمًا بأن هذه الطلقة إذا حُكم بوقوعها فهي الطلقة الأخيرة التي يملكها الرجل؟ أفيدونا مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد رفع اللهُ الإثمَ والتَّبِعة عن الناسي والمخطئ؛ فقال تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286]. وثبت في الصحيح: أن اللهَ تعالى قال: «قَدْ فَعَلْتُ»(1).
فإذا كانت الزوجةُ لم تتعمد مراغمة زوجها ولا المخالفة عن أمره فلم تتجانف لإثمٍ فلا يقع عليها طلاقٌ في الأظهر. والله تعالى أعلى وأعلم .
______________
(1) أخرجه مسلم في كتاب «الإيمان» باب «بيان أنه عز و جل لم يكلف إلا ما يطاق» حديث (126) من حديث ابن عباس رضي الله عنه .