يا شيخنا، زوجي يمنعني من فِعْل أشياءَ يفعلها هو، وهو من علَّمني إيَّاها، ويحلف بالطَّلاق- ونيَّته فعلًا الطَّلاق- إذا فعلتُها وهو يفعلها أمامي ليلَ نهارَ، وأنا للأسف لا أعير اهتمامًا ليمينه وأفعل ما يفعله ولكن بدون علمه، فهل يقع الطَّلاق؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن هذا العناد لا تستقيم معه حياة، وللطَّلاق أحكام شرعيَّة تُقرِّرها الشَّريعة، ولا علاقة لها لما يكون بين الزَّوجين من مشاقَّة واحتراب.
إذا حلف زوجُك عليك بالطَّلاق وهو يُريد الطَّلاق بالفعل عند وقوع المحلوف عليه فهذا الطَّلاق يُحتسب بلا نزاع، فتداركي نفسك على الفور، واحسبي المرَّات التي أقسم عليك فيها زوجك ثم ركبت متن العناد وخالفت عن أمره، واتَّصلي بأحد المفتين المحلِّيين فقُصِّي عليه القصص ليَقِفَ على تفاصيل أمركما، ويقضي بينكما بحكم الله عز و جل . واللهُ تعالى أعلى وأعلم.