هل يقع الطلاق إذا تمَّ في المحاكم الأمريكية مع أن الزَّواج تمَّ في الأردن والزَّوْج لا يريد طلاق زوجته ولم يتلفَّظ به، فقط لأنه يريد الزَّواج بأخرى للحصول على أوراق الإقامة والجنسية؟ وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن كتابة الطَّلاق من كنايات الطَّلاق لا يقع بها الطَّلاق إلا مع النِّيَّة، سواءٌ أكان ذلك أمام القضاء الأمريكي أم القضاء العربي، ولكن يُعتدُّ عليك بهذا الطَّلاق في أحكام الظَّاهر، أما في باب الديانة فإذا لم تُرِدْه ولم تتلفَّظ به فإنه لا يُحتسب عليك، أما الجانب القانوني فلا شأن لنا به فارجع فيه إلى أهل التخصص من رجال القانون. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.