التطليق لضرر سوء خلق الزوج

امرأة فرنسية تزوجت برجل، ولها منه خمسة أولاد، لكنها اكتشفت بعد حين من الزمان أن زوجها ساء خلقه فأصبح يشرب الحشيش ويقضي وقته مع أصحابه خارج المنزل عاطلًا بلا عمل، بل إن زوجته هي التي تعمل وتدفع كل المصاريف أما هو فلا، لا هو يعمل ولا هو يرعى الأولاد أثناء خروج زوجته للعمل.

الزوجة صبرت كثيرًا لكنها الآن ضاقت ذرعًا بالمعيشة معه، فهل يحق لها طلب الطلاق؟ وإذا رفض فطلقت عن طريق القضاء الفرنسي أتكون آثمة؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن التطليق للضرر مشروع عند المالكية(1) إذا استطاعت الزوجة أن تُثبت ذلك، ومن صور الضرر سوء خلق الزوج وإساءته إلى أهله وترك العمل والتخلي عن مسئولية النفقة على البيت، وإذا رفض أن يطلقها فإنه يمكنها أن تلجأ إلى القضاء المدني الفرنسي لحل عقدة الزواج من الناحية القانونية، ثم تأتي بعد ذلك بهذه الوثيقة إلى المسجد ليتولى حل عقدة الزواج من الناحية الشرعية، بعد نظر الأمر والتأكد من تضرر الزوجة، وإصرار الزوج على إمساكها ضرارًا، وبهذا تبرأ ذمتها شرعًا. والله تعالى أعلى وأعلم.

___________________

(1) جاء في «شرح مختصر خليل للخرشي» من كتب المالكية (4/9): «(ص) ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره (ش) يعني أنه إذا ثبت بالبينة عند القاضي أن الزوج يضارر زوجته وهي في عصمته ولو كان الضرر مرة واحدة فالمشهور أنه يثبت للزوجة الخيار فإن شاءت أقامت على هذه الحالة وإن شاءت طلقت نفسها بطلقة واحدة بائنة لخبر: لا ضرر ولا ضرار».

وجاء في «منح الجليل شرح مختصر خليل» للشيخ عليش من كتب المالكية (4/22-23): «(و) من ضاررها زوجها ضررًا لها التطليق به…».
وجاء في «مواهب الجليل» من كتب المالكية (4/17): «ص (ولها التطليق بالضرر) ش: قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: من الضرر قطع كلامه عنها وتحويل وجهه في الفراش عنها وإيثار امرأة عليها وضربها ضربًا مؤلمًا، وليس من الضرر منعها من الحمام والنزاهة وتأديبها على ترك الصلاة ولا فعل التسري. انتهى».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend