التراجع عن يمين الطلاق

هل يجوز التراجع عن يمين الطلاق أي طلاق الكناية، مثلًا رجل حلف يمين طلاق- كناية طلاق- وقبل تنفيذ اليمين تراجع، هل يجوز له أم أن اليمين أو الكناية إذا خرجت من لسان الرجل لا رجعة فيها؟ جزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن اليمين إذا انعقدت لا يمكن التراجع عنها إلا بتحمل تبعتها من الكفارة إذا كان الحلف بالله؛ لحديث: «إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْيَمِينِ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»(1)، أو بالاعتداد بالطلاق إذا كان الحلف بالطلاق، على رأي جمهور أهل العلم(2). وله مراجعة زوجته ما دامت في العدَّة إن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، أو بإخراج كفارة يمين عند من اعتبر الحلف بالطلاق الذي يقصد به الخض أو المنع، ولا يقصد به الطلاق يمينًا مكفرة. والله تعالى أعلى وأعلم.

_______________

(1) أخرجه مسلم في كتاب «الأيمان» باب «ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه» حديث (1651) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه.

(2) جاء في «النهر الفائق شرح كنز الدقائق» (6/101) من كتب الحنفية (الحلف بالطلاق يلزمني لا أفعل كذا يريد إن فعلته لزم الطلاق ووقع).
جاء في «المبسوط» (8/242) من كتب الحنفية (أن الطلاق المعلق بالشرط يجعل عند وجود الشرط كالمنجز).
وجاء في في «تبيين الحقائق» (3/193) من كتب الحنفية (ونظيره الطلاق المعلق بالشرط فإنه ليس بطلاق للحال ولأنه زعم ويصير طلاقا عند وجود الشرط)
وجاء في «منح الجليل» (4/186) من كتب المالكية (بخلاف الزوجة ذات الشرط أي التي شرط لها زوجها أنه إن تزوج أو تسرر عليها أو أخرجها من بلدها فأمرها بيدها تقول ذات الشرط إن فعله أي المعلق عليه زوجي فقد فارقته أي اخترت فراقه بالطلاق أو بقيت معه فإنه قد لزمها ما اختارته من فراق أو بقاء لأن الزوج أقامها مقامه وهو إذا علق الطلاق على ذلك فليس له رجوع عنه فكذلك هي قاله الصقلي ابن عرفة ينتج لزوم الفراق لا البقاء).
وجاء في «المجموع» (17/18) من كتب الشافعية (وان رجع الزوج في هذا قبل القبول لم يصح، لان حكمه حكم الطلاق المعلق بالصفات دون المعاوضات).
وجاء في «الإنصاف» (9/47) من كتب الحنابلة (فائدتان إحداهما إذا علق الطلاق على شرط لزم وليس له إبطاله. هذا المذهب وعليه والأصحاب قاطبة وقطعوا به).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend