استلزام إسناد الطلاق إلى المرأة بلفظ أو بإشارة لوقوع الطلاق

الفاضل الدكتور صلاح الصاوي؛ جاء في كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة» أنه وفقا لمذهب أبي حنيفة والشافعي فإن لفظ «طالق» دون إسناد أو إضافة للمرأة بالإشارة أو باسمها أو بذكر الضمير العائد عليها- لا يقع به الطلاق وإن نواه الزوج.
ألا يصح ذلك على الكنايات أيضًا من باب أولى؟ إذا قال الرجل لفظًا مثل «خلية» أو «بائنة» دون إسناد؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإنه يشترط لوقوع الطلاق إسنادُه إلى المرأة بلفظ أو بإشارة، كأن يقول: زوجتي طالق، أو أنت طالق ونحوه، فإن لم يسنده إليها لفظًا أو إشارة كان من كنايات الطلاق، فلا يقع به الطلاق إلا مع النية. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 13 نوفمبر, 2025
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend