يا شيخي، أريد أن أستشيرك وما عرفتُ منك إلا الرأي السديد.
زوجي يريد أن يشتري عقارًا في كندا، ولكنه اشترط عليَّ أن أوقع له على ورقة بأني لا أستطيع أن آخذ من أملاكه شيئًا إذا تم طلاق بيننا، فكما هو معروف أن القانون الكندي عند الطلاق يقتدي بتقسيم الممتلكات بين الزوجين مناصفةً، وقال لي: إن هذه الورقة تحفظ حقه الشرعي، وإذا لم أوقعها أكون طالقًا؛ لأني ناشز، فهل لي أن أوقعها أو أن لهذا التوقيع تداعيات أخرى بعد الممات أو ما شابه؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإنه على الرغم من أنني تسوءني هذه الطريقة في التعامل بين الزوجين، وكنت أرجو أن يتم التعامل مع المواقف الحرجة والشائكة بالتفاهم والمجادلة بالحسنى، وليس بالاتهام بالنشوز والتهديد بالطلاق، ولكننا ننصح إذا أصرَّ على ذلك بقبول هذا التوقيع وحصره في حالة الطلاق فقط، وإضافة قيد «إلا ما تقضي به الشريعة»؛ لأن للمطلقة حقوقًا قِبَل زوجها، كمؤخر الصداق ونفقة العدة ونحوه، وبالتالي لن يكون له أثر في حال الوفاة حيث تنطبق قواعد الإرث الشرعية. والله تعالى أعلى وأعلم.