إخبار المفتي بقصد الطلاق كذبًا لتهديد الزوجة

كنت قد استفتيت شيخًا في دائرة الإفتاء عن مسألة طلاق معلق وكذب الزوج في الإخبار عن النية، أي أنه قال عندما علق طلاقه: إنه يقصد الطلاق. في حين أنه فعليًّا وحلف على ذلك أنه لا يقصد الطلاق، وإنما قال: إنه يقصده. ليُخيفني أكثر.
وكان رد دائرة الإفتاء أنه إذا حلف على أنه فعلًا لا يقصد الطلاق، وفعلتِ أنت ما نهاك عنه، فعليكم كفارة اليمين والاستغفار؛ لأنكم خالفتم الجمهور.
واطمأن قلبي للفتوى، واليوم في أثناء قراءتي على الإنترنت أرسلت السؤال لأحد المشايخ فقال: إنه يقع؛ لأنه قال في البداية: إنه يقصد الطلاق. فدخل الشك في قلبي، فهل لي البقاء على الفتوى الأولى على الرغم من التعارض؛ فهي من دائرة الإفتاء وهي تحقق مصلحة استمرار العلاقة الزوجية القائمة، فأنا كثيرة البحث على الإنترنت، وندمت على أني أرسلت السؤال؛ لأنه الآن أدخلني في متاهات، فهل لي الاعتماد على الفتوى الأولى دون النظر لهذا التعارض؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا يصلح التسوق في عالم الفتوى كما نتسوق في عالم الملابس والمواد الغذائية، وإنما يلزم المستفتي إذا نزلت به نازلة أن يرفعها إلى أوثق من يعلم من أهل الفتوى ثم يصدر عن فتياه، ولا يكثر التنقل بين المفتين يمنة ويسرة، اللهم إلا إذا دخلت قلبه منها ريبة فلا يزال يسأل حتى تزول هذه الريبة.
وأرى لكِ أن تبقَيْ مع الفتوى الأولى، ولاسيما قد صدرت عن جهة ذات ولاية وتعد مرجعية شرعية، وهي أرفق بكم وأجمع لشملكم. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend