ما حكم رجل أرسل لزوجته رسالةً على الجوال يقول فيها: (أنت طلقة) ولم ينوِ الطلاقَ ولكن نوى طلقةً في السُّرعة، وكان يريد تهديدها وردعها فقط، قرأت في بعض الفتاوى أن التلفُّظ بمثل ذلك يقع به الطلاق قضاءً لا ديانةً. فما معنى ذلك؟
وهل ذلك أيضًا يكون في حالة الرسالة المكتوبة؟ وهل يعتد بالكتابة أصلًا في الطلاق؟ فلو كتب لها صراحة: أنت طالق. يقع الطلاق بمجرَّد الكتابة دون التلفظ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا مع النية في الراجح من أقوال أهل العلم، فإذا لم تقصد بهذه الكلمة الطلاق، ولم تتلفظ بها ابتداء فلا طلاق.
ولكن نصيحتي أن لا تحوم حول الحمى، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه(1). وأمسك عليك زوجك واتق الله. والله تعالى أعلى وأعلم.
______________
(1) ففي الحديث المتفق عليه؛ الذي أخرجه البخاري في كتاب «الإيمان» باب «فضل من استبرأ لدينه» حديث (52)، ومسلم في كتاب «المساقاة» باب «أخذ الحلال وترك الشبهات» حديث (1599)، من حديث النُّعْمَانِ بن بَشِيرٍ رضي الله عنهما قال: سمعت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ الْـحَلَالَ بَيِّنٌ، وإن الْـحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ في الشُّبُهَاتِ وَقَعَ في الْـحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْـحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ».