لنا أخ توفاه اللهُ وله ثلاثة إخوة رجال وثلاث بنات، وترك وصيةً شفويةً بأن يأخذ البنات كلَّ متاعه العيني في الشقة خارجَ الميراث. فهل تنفذ الوصية أم أن هذا غيرَ شرعيٍّ ويعذب عليه المتوفي؛ لأنه أصبح إرثًا من حقِّ جميع الورثة؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا تنفذ هذه الوصية إلا برضا بقيَّة الورثة؛ لـ«إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»([1]).
ولكني أنصح بقية الورثة وهم إخوة المتوفي بتطييب ذلك لبنات أخيهم، وفاءً لأخيهم المتوفي، وعرفانًا بحقِّه؛ لاسيما وأن المتاعَ الداخليَّ للشقة يحمل ذكريات غالية في نفوس البنات، فمن البر تطييبُه لهم. والله تعالى أعلى وأعلم.
______________________
([1]) أخرجه أحمد في «مسنده» (5/ 267) حديث (22348)، وأبو داود في كتاب «الوصايا» باب «ما جاء في الوصية للوارث» حديث (2870)، والترمذي في كتاب «الوصايا» باب «ما جاء لا وصية لوارث» حديث (2120)، وابن ماجه في كتاب «الوصايا» باب «لا وصية لوارث» حديث (2713) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه.