ميراث البنين في ذهب الأم

أمٌّ تُوفيت ولها من الأبناء أربعة: ولدان وبنتان، وقام الأب بتوزيع ذَهَبِها على البنتين من دون الولدين بعد وفاتها؛ مُعلِّلًا ذلك بأن الأم قد وهبت ذهبها لبنتيها في حياتها، مع العلم بأن كلتا البنتين لم ترتديا هذا الذهب في حياة أمهما ولهما ذهب قد اشتراه لهما أبوهما، ولم تكتب الأم أيَّ مستند بخصوص هذا الذهب، ولم يعلم بهذه الهبة كلا الولدين، سواء من أمهما أو أبيهما أو من البنتين في حياة الأم. فهل للولدين ميراثٌ شرعي في ذهب أمهما؟ وما قيمته؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الهبة لا تتم إلا بالقبض، فإذا لم يقبض البنتان الذهب في حياة أمهما فلم تتم هذه الهبة، وينبغي أن يكونَ هذا الذهب ميراثًا يُوزَّع بين الورثة على وفاق الشَّريعة، فللزوج وهو هنا الأب الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي للأولاد للذَّكر مثل حظ الأنثيين، اللَّهُمَّ إلا إذا طيَّب أبناؤها هذا الأمر وأمضوا هبة والدتهم برًّا منهم بها وصلةً منهما لأختيهما، فأرجو أن يكونَ هذا أرضى للرب جل وعلا، وأطيب للنفوس، وأرجو ألا يُحرَموا خيره عاجلًا وآجلًا. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend