ميراث الأحفاد

إمامنا الجليل هل يرث الأحفاد (ولد وبنت) من الجد أو الجدة في حالة الوفاة، وكيف يتمُّ توزيع مال الجد أو الجدة على الأحفاد ( الولد والبنت)؟ مع العلم أن والد الولد والبنت متوفًّى. بارك الله فيكم.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإذا لم يُوجد للميت ورثةٌ سواهم فإنه التركة تئول لأولاد الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يرث أولادُ البنات ذكورًا كانوا أم إناثًا، لأنهم ليسوا من الورثة، بل من ذوي الأرحام.
أما إذا وجد للميت أولادٌ فإنهم يحجِبُون الأحفاد، لأن الأولاد أقربُ درجةً إلى الميت من الأحفاد، وفي قواعد الميراث أن الأقرب درجةً يحجب الأبعد، إلا أن بعض قوانين الأحوال الشخصية ورَّثت الأحفاد الذين مات أبوهم في حياة والده بالوصية الواجبة، أي أعطتهم نصيبَ والدهم المتوفى في حياة والده وصيةً واجبة، على أن لا تزيد على الثلث، وهذا القول وإن كان ضعيفًا إلا أنه إذا حكم به حاكم مسلم أو قضى به قاضٍ فإنه حكمه يرفع الخلاف. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend