مسائل حول الميراث والوصية

أريد معرفة الآتي:
1- هل يجوز المساواة بين الإخوة من الذكور والإناث في نفقة الزواج؟ وهل تحسب من الإرث؟
2- هل يجب تقسيم الإرث فور وفاة المورث؟ وإذا لم تقسم التركة فما هي الأعذار المبيحة لذلك؟
3- وفاة الموصى له وإن كانت زوجة باع لها الزوج عقارًا بيعًا صوريًّا، هل توزع هذه التركة على الورثة، ومنها الزوج حسب فقه المواريث؟
4- هل يسقط دين الأب لولده بأي حال، وخاصة إذا كان قادرًا على السداد؟
5- مدى ما ورد في حديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»، مدى ذلك؟ واستغلال الآباء لهذا الحديث ذريعة للمنفعة والاستغلال لذلك؟
6- الغبن والظلم في تقسيم المواريث، هل يوجد أفضلية؟ وما يخالف ذلك؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد جاءت الشريعة بالعدل بين الأولاد في العطية؛ «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»(1)، وإن مقتضى العدل بين الأولاد أن يعطى كل ولد حاجته، سواء أكان ذلك في الزواج أم كان في غيره.
فما يحتاجه الولد في نفقة الزواج أكثر في العادة مما تحتاجه البنت؛ لأنه المسئول الأول عن تجهيز بيته، بخلاف البنت فإن مشاركة أوليائها في الغالب مشاركة ثانوية، فيعطى لكل منهما حاجته.
وإذا خص أحد أولاده بعطية خارج إطار النفقات والحاجات، فينبغي أن يقدم إلى الآخرين مثلها، ما دام لا يوجد مسوغ لهذا التخصيص كزَمَانةٍ أو مرض أو انقطاع لطلب علم ونحوه، ولا علاقة لهذا كله بالميراث؛ لأن الميراث لا يكون في حال الحياة، فإن من أركانه موت المورث وحياة الوارث بعده، ولكن هذا كله من قبيل العطايا، والتي ينبغي فيها التسوية.
والأصل هو المبادرة إلى تقسيم التركة بعد وفاة المورث إلا إذا تراضى الورثة على خلاف ذلك.
وما استقر في ملك الموصَى له يورث عنه بعد موته.
ولكل من الوالد والولد ذمة مالية مستقلة، وحديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» لا يعني انعدام ملكية الولد على عقاراته ومنقولاته ودخولها جميعًا في ملكية أبيه، وإنما يعني أنه متى احتاج الأب إلى شيء لا يتضرر ولده بأخذه منه؛ فإنه يجب عليه أن يعين والده بما يحتاجه بغير مطلٍ ولا تسويف، وأن للوالد أن يأخذ حاجته بالمعروف من ممتلكات ولده ولو بدون استئذانه، ولكن ليس للأب أن يأخذ من مال ولده ما يضره، وليس له أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه هذا الولد، وليس له أن يأخذ من مال ولده ليعطي ولدًا آخر فإن هذا يغري العداوة بين أولاده. ولا يسقط الدَّين الذي على الأب لولده، سيما إذا كان قادرًا على الوفاء، ولكن يبقى واجبُ الإحسان والبر وعدم الإلحاف من جانب الابن في استيفاء هذا الدين، سيما إذا كان مستغنيًا عنه.
وألمح من صيغة السؤال أن ثمة احتقانًا بين الآباء والأبناء، فلا ينبغي الاستسلام لذلك، فإن حق الآباء عظيم، وحطام الدنيا لا يساوي شيئًا أمام ترضيتهم والقيام بما تعبد الله به من برهم والإحسان إليهم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والله تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1) متفق عليه.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend