امرأة توفيت ولها زوج وإخوة ستة وأخت وليس لها ذرية، كيف التقسيم؟ وهل هنا يؤخذ بالعول؟ وكيف يكون؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فللزوج النصف؛ لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي بين الإخوة والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. وليس في المسألة عول. والله تعالى أعلى وأعلم.