رجل توفي وله زوجتان وإخوة وأخوات وليس له عقب، كيف التقسيم؟ وهل هنا يؤخذ بالعول؟ وكيف يكون؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فللزوجتين الربع؛ لعدم وجود الفرع الوارث، يقسم بينهما على سواء، والباقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. وليس في المسالة عول. والله تعالى أعلى وأعلم.