مات وترك زوجةً وابنًا وبنتًا

أبٌ تُوفي وترك زوجةً وابنًا وبنتًا ومنزلًا مكونًا من طابقين والدور الثالث أعمدة فقط، وتوجد في خلافات بين الأم وابنها، لذلك سوف تعطي ابنتها نصفَ الميراث مع ابنها، فهل ذلك شرعي؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فللزوجة الثُّمُن لوجود الفرع الوارث، والباقي بين الابن والبنت للذَّكرِ مثلُ حظ الأنثيين، ويكون ذلك كله بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا، هذا هو ما جاء في كتاب الله عز وجل، قال تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]. وقال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11].
وإذا طابت نفوسُ الأبناء أن يتركوا لأُمِّهم نصفَ التركة فمردُّ ذلك إليهم، ولكن لا يجوز إكراههم على ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend