مات وترك زوجة وست بنات وأخًا وأختين

مات رجل وترك زوجة و6 بنات وأخا وأختين، فكيف تقسم التركة؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن للزوجة الثُّمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان وهو فرض البنات، والباقي بين الأخ والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend