رجل توفي وليس له ولد، وله زوجة وبنتان، وأبناء أخيه ثلاثة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان فرضًا، والباقي لأبناء الأخ تعصيبًا؛ لقوله ﷺ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»(1). والله تعالى أعلى وأعلم.
______________________
(1) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «الفرائض» باب «ميراث الولد من أبيه وأمه» حديث (6732)، ومسلم في كتاب «الفرائض» باب «ألحقوا الفرائض بأهلها» حديث (1615)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه .