ما هي درجة قرابة ابن البنت إلى الجد لأم؟ هل هي من الدرجة الثالثة أم الرابعة؟ وشكرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
القرابة عند الفقهاء على ثلاث درجات:
الأولى: قرابة ذي الرحم من الولادة، سواء أكانت القرابة أصلية كالآباء، أو فرعية كالأولاد، وإن علا الآباء وسفل الأبناء.
الثانية: قرابة المحارم غير العمودية، كالإخوة والأخوات.
الثالثة: قرابة ذي الرحم غير المحرم، كأولاد الأعمام وأولاد الأخوال.
هذا هو المعروف من درجات القرابة عند الفقهاء. وبناء على ما سبق فإن قرابة ابن البنت قرابة من الدرجة الأولى وفقًا لاصطلاح الفقهاء، وأما ما جاء في القوانين من درجات القرابة فيرجع في بيانه إلى اصطلاح واضعيها، وعلى سبيل المثال فإن طريقة احتساب درجات القرابة بالنسبة للقانون الكويتي قد بينتها المادة (71) من القانون المدني الكويتي على النحو التالي:
1- تتحدد درجةُ القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجةً دون حساب الأصل.
2- وتتحدد درجة قرابة الحواشي بعد الفروع صعودًا من الفرع إلى الأصل المشترك ثم نزولًا منه إلى الفرع الآخر، بغير حساب ذلك الأصل.
3- وتتحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج.
من هذا يتضحُ أنه فيما يتعلق بالقرابة المباشرة وهم أصول الشخص وفروعه فإنه يتمُّ احتساب كل شخص درجةً مع إسقاط الأصل، فمثلًا الابن مع أبيه أو أمه قرابة من الدرجة الأولى، فالابن درجة والأم أو الأب كونه الأصل لا يُحسب. أما الابن مع جده فيعتبر قريبًا له من الدرجة الثانية فيحسب الابن درجة والأب أو الأم درجة ولا يحسب الأصل، وهو هنا الجد.
بالنسبة للحواشي فيُحسب كل شخص درجةً ولا يحسب الأصل المشترك، فمثلًا الأخ مع أخيه قرابة من الدرجة الثانية على أساس احتساب الأخ درجة وشقيقه درجة، والأب كونه الأصل المشترك لا يُحسب، وإذا أردنا حساب درجة ابن العم نجده قريبًا من الدرجة الرابعة: فالشخص درجة، وأبوه درجة، والأصل المشترك الجد لا يُحسب، ثم العمُّ درجة، وابن العم درجة. إذن تكون القرابة من الدرجة الرابعة.
وفيما يتعلق بحساب درجة المصاهرة فإن أقرباءَ الزوجة يكونون أقارب للزوج بحسب درجتهم للزوجة، والعكس كذلك، فمثلًا أبو الزوجة يعتبر قريبًا للزوج من الدرجة الأولى بذات درجة الزوجة لأبيها، وأشقاء الزوجة أقرباء للزوج من الدرجة الثانية أي بنفس درجة قرابة الزوجة مع أشقائها.
وقرابةُ المصاهرة لا تكون إلا بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر، فعلى سبيل المثال أخت الزوج تعتبر قريبةً لزوجته، أما أخو الزوجة فلا يُعتبر قريبًا لأخت الزوج.
وعلى هذا فإنه وفقًا لهذا القانون وما شابهه من قوانين البلاد العربية تُعتبر قرابة الحفيد قرابةً من الدرجة الثانية. والله تعالى أعلى وأعلم.