توزيع الميراث قبل الوفاة

مسلمٌ يُريد أن يقوم بتوزيع أملاكه على أبنائه ذكورًا وإناثًا وفقًا لحكم الشَّرع في توزيع التركة، ذلك حتى لا يحيف ذكورهم على إناثهم بعد وفاته. ما حكم فعله؟ جزاكم اللهُ خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد:
فإن الأصلَ أن يترك الـمُسلِم مالَه ليتولَّى ورثتُه التَّصرُّف فيه من بعده على وفاق الشَّريعة، ويوصيهم بتقوى الله عز و جل ، وألا يتعدَّوا حدوده، ولكن إذا خشي التَّنازع بينهم أو حَيْفَ ذكورهم على إناثهم فأراد أن يقسم ذلك بينهم على وفاق الشَّرع الحنيف قبل مماته فلا حرج في ذلك، فإن الأمور بمقاصدها. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend