تصرف الناظر على أموال اليتامى في أموالهم بما لا يحقق مصلحتهم

لي أخت أرملة، وهي مقتدرة ماديًّا، ولها أيتام قد بلغوا سنَّ الرشد، وهي الوكيلة عليهم تصرف عليهم من معاش والدهم :، ومنذ فتره قامت بترميم استراحة لوالد أبنائها المتوفى من مالها الخاص وبمبلغ ثلاثين ألف ريال، وحين انتهت من الترميم أصبحت تخصم مبلغًا من معاش الأيتام لتسترد خسارتها في الترميم، وكل هذا دون علم الأيتام، علمًا أن أصغر أبنائها عمره تسعة عشر عامًا، هل يجوز أن تتصرَّف بمعاش والدهم دون علمهم؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الناظر على أموال اليتامى ليس له أن يتصرف إلا بما يحقق مصلحتهم، فليس له أن يتبرع من أموالهم، ولا أن يفرط في صيانتها، فقد قال ربي جل وعلا: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: 220].
وفي خصوص الواقعة المستفتى عنها يتفرع القول فيها عن القول في مدى النفع المرجو من هذه الاستراحة لأبنائها؟ إنها استراحة أبيهم، وبالتالي فهي استراحتهم، فإن كانت مصلحتهم ظاهرة في ترميمها لانتفاعهم بها استعمالًا أو تأجيرًا أو نحوه فلا حرج أن تنفق على ترميمها من أموالهم، ولا يلزم أن يكونَ ذلك من مالها الخاص، فهي تنفق من أموالهم في مصالحهم، أما إذا كانوا لا ينتفعون بذلك، أو كان النفع المرجو لا يساوي النفقة المبذولة فيكون تصرفها في موضع المساءلة والمراجعة، ولا ينبغي أن تقي أموالها بأموال أيتامها، ونسألُ اللهَ التوفيق والسداد. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend