لقد باع والدي حصَّتَه من أرض مُعينة في الميراث لأخيه من أجل سداد دين أخيه، وذلك قبل تقسيم الميراث وتقسيم الأرض والأراضي الأخرى على جميع الورثة، والورثة هم أربع أخوات إناث واثنان من الذكور. فهل يجوز هذا البيع؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا بأس بهذا البيع، ولكن يثبُت لبقية الورثة الحقُّ في الأخذ بالشفعة؛ لأنه باع نصيبًا من أرض مشتركة لا تزالُ على الشيوع، فلِبَقية الشركاء إذا لم يمضوا هذا البيع أن يدفعوا ما دُفع للمشتري ويكونون أولى بهذه الصفقة إن شاءوا. وإلا مضت الصفقة. والله تعالى أعلى وأعلم.