تُوُفِّي والدي وترك مبلغًا من المال في البنك، وهذا المبلغ عليه زكاةُ مالٍ لوجوده في البنك أكثر من عام، فهل يتمُّ إخراج زكاة المال قبل توزيعه على الورثة، أم يتمُّ توزيعه على الورثة وكل واحد يُخرج الزَّكاة بمعرفته؟ أرجو الإفادة وجزاكم اللهُ خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الزَّكاةَ دَين تعلَّق بالمال، فينبغي إخراجه قبل القسم؛ لأن القاعدة في قسم التركات أن يكونَ بعد قضاء الدُّيون وإنفاذ الوصايا؛ لقوله تعالى في التركات: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]ودين الله أحقُّ أن يُقضى»(1). بارك اللهُ فيكم، وأعظم لكم الأجرَ في وفاة والدكم، وأسكنه فسيح جناته. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
____________________
(1) ففي الحديث المتفق عليه؛ الذي أخرجه البخاري في كتاب «الصوم» باب «من مات وعليه صوم» حديث (1953)، ومسلم في كتاب «الصيام» باب «قضاء الصيام عن الميت» حديث (1148)، من حديث ابن عباس ب: أن امرأة أتت رسول الله ﷺ فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. فقال: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟» قالت: نعم. قال: «فَدَيْنُ الله أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ».