الكفارة والدية في حق من أجهضت جنينها ابن الشهرين(3)

أرجو الإجابة على سؤالي، لمن أدفع الدية لإجهاضٍ ناتج عن علاقة غير شرعية؟ هل أكشف نفسي لأهلي وأطلب منهم السماح أم تكفيني توبتي؟ أنا في حالة سيئة فقد تراجعت صحتي، وكشفُ نفسي بعدما سترني الله له ضرر في حياتي، وما مقدار الدية؟ أرجوك يا دكتور أجبني، أنا في كرب شديد.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فالواجب على من أجهض جنينًا بعد مرور أربعين يومًا، وتبين خَلْقُه فيه، كَيَدٍ أو رجلٍ ونحوه- الديةُ، وهذه الدِّية هي غُرَّةُ: عبد أو أمة ـ وهي عُشر دية الأُم، وهو ما يساوي 213 جرامًا من الذهب تقريبًا، وتُدفع هذه الدية إلى ورثة الجنين على قدر أنصبائهم، ولا يرث القاتلُ منها شيئًا، فإذا كان الجاني على الجنين فقيرًا لا مال له، ولم يجد من يساعده، فتظل دَيْنًا في رقبته إلى أن يجد القدرةَ على دفعها.
والدية تُقدَّم إلى ورثة الجنين إلا من باشر إجهاضه، وإذا لم يُمكن الوصول إلى ورثة الجنين فيُمكن إعطاؤها لفقراء المسلمين، فإذا كان في إعلامهم فتنةٌ، فيشرع دفعها إليهم كل على حسب إرثه بطريقة غيرِ مباشرة، وإذا عجز عن الأداء، فعليه الاستغفار والتوبة النصوح، فإن التكليف منَاطُه القدرة، ولا تكليف مع العجز. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend