مشروعية المسح على الجورب

ما حُكم المسحِ على الجوارب؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن المسح على الجوارب مشروعٌ، ودليل ذلك من الكتاب قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6].
فإن قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: 6] فيها قراءتان سبعيتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إحداهما: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ بالنصب، عطفًا على قوله: «وُجُوهَكُمْ» فتكون الرِّجلان مغسُولتين.
والثانية: ﴿وَأَرْجُلِكُمْ﴾ بالجرِّ، عطفًا على «بِرُءُوسِكُمْ» فتكون الرِّجلان ممسوحتين.
وقد بينت السُّنة المطهرةُ متى تكون ممسوحةً أو مغسولةً، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم  إذا كانت رجلاه مكشوفتين يغسلهما، وإذا كانتا مستورتين بالخفافِ يمسحُ عليهما.
وقد ثبت في الصحيحين عن جرير أنه بال ثم توضأ ومسح على خُفَّيه، فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم  صنع مثل هذا. قال إبراهيم: فكان يُعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلامَ جرير كان بعد نزول المائدة، يعني أن هذا الحديث ليس منسوخًا بآية المائدة كما يدَّعيه بعضُهم لتأخر إسلام جرير(1).
وفي الصحيحين أيضًا عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم  ذات ليلة في مَسِيرٍ، فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خُفَّيه فقال: «دَعْهُمَا؛ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فمسح عليهما(2).
قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسحِ شيءٌ؛ فيه أربعون حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  وأصحابه(3).
وفي «المسند»: عن صفوان بن عسَّال قال: كنت في الجيش الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأُمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهرٍ ثلاثًا إذا سافرنا، ويومًا وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابةٍ(4).
وقال النووي في «شرح صحيح مسلم»: «وقد روى المسحُ على الخفين خلائقُ لا يُحصَوْن من الصحابة»(5).
والمسحُ على الخفين متَّفقٌ عليه عند جماهير أهل العلم(6)، أما المسح على الجوربين ففيه خلافٌ مشهور(7)، والصواب جوازُ المسح عليهما من حيث المبدأ، والخلاف المعتبر فيما يُتشرط فيهما، من كون الجورب سميكًا، ويمكن تتابع المشي عليه، وأن لا تكثر ثقوبُه عُرفًا، واعتبار هذه الشروط يخرج الـمُكلَّف من الخلاف ويجعله في مقام الاحتياط.
وإن أردت كتابًا جامعًا لأدلة المسح على الجوربين فإن مِن أَجْمَع ما أُلِّفَ في ذلك رسالةً ألَّفها علامة الشام الشيخ محمد جمال الدين القاسمي : بعنوان «المسح على الجوربين»، وطبعها المكتب الإسلامي بتحقيق الشيخ الألباني :. والله تعالى أعلى وأعلم.

_______________

(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «الصلاة في الخفاف» حديث (387)، ومسلم في كتاب «الطهارة» باب «المسح على الخفين» حديث (272).

(2) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء» باب «إذا أدخل الرجل رجليه وهما طاهرتان» حديث (206)، ومسلم في كتاب «الطهارة» باب «المسح على الخفين» حديث (274)

(3) انظر: «شرح منتهى الإرادات» (1/61).

(4) أخرجه أحمد في «مسنده» (4/239) حديث (18118).

(5) «شرح النووي على صحيح مسلم» (3/164).

(6) جاء في «المبسوط» من كتب الحنفية (1/97-99): «(اعلم) أن المسح على الخفين جائز بالسُّنَّة فقد اشتهر فيه الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولًا وفعلًا».

وجاء في «المنتقى» من كتب المالكية (1/76-77): «والمسحُ على الخُفّينِ بدلٌ وهُو مِمّا تُستباحُ بِهِ الصّلاةُ فِي الجُملةِ وبِهِ قال جُمهُورُ الفُقهاءِ».
وجاء في «المجموع» من كتب الشافعية (1/488-502): «بابُ المسحِ على الخُفّينِ (يجُوزُ المسحُ على الخُفّينِ فِي الوُضُوءِ…»
وجاء في «المغني» من كتب الحنابلة (1/206): «المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم».

(7) جاء في «المبسوط» من كتب الحنفية (1/101-102): «قال (وأما المسح على الجوربين فإن كانا ثخينين منعلين يجوز المسح عليهما) لأن مواظبة المشي سفرًا بهما ممكن وإن كانا رقيقين لا يجوز المسح عليهما؛ لأنهما بمنزلة اللفافة وإن كانا ثخينين غير منعلين لا يجوز المسح عليهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ؛ لأن مواظبة المشي بهما سفرًا غير ممكن فكانا بمنزلة الجورب الرقيق، وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز المسح عليهما، وحكي أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى في مرضه مسح على جوربيه ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه. فاستدلوا به على رجوعه، وحجتهما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح جوربيه وقد روي المسح على الجورب عن أبي بكر وعلي وأنس رضي الله تعالى عنهم وتأويله عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه كان منعلًا أو مجلدًا، والثخين من الجورب أن يستمسك على الساق من غير أن يشده بشيء. والصحيح من المذهب جواز المسح على الخفاف المتخذة من اللبود التركية؛ لأن مواظبة المشي فيها سفرا مُمكن».

وجاء في «المدونة» (1/143): «قال ابن القاسم: كان يقول مالك في الجوربين يكونان على الرجل وأسفلهما جلد مخروز وظاهرهما جلد مخروز أنه يمسح عليهما. قال: ثم رجع فقال: لا يمسح عليهما. قلت: أليس هذا إذا كان الجلد دون الكعبين ما لم يبلغ بالجلد الكعبين؟ قال: وقال مالك: وإن كان فوق الكعبين فلا يمسح عليهما».
وجاء في «البيان» من كتب الشافعية (1/156-157): «فرع: المسح على الجورب: قال الشافعي رضي الله عنه: (لا يمسح على جوربين، إلا أن يكون الجوربان مجلدي القدمين إلى الكعبين، حتى يقوم مقام الخف)».
وجاء في «الإنصاف» من كتب الحنابلة (1/182-183): «تنبيه: قوله: أو الجورب خفيفًا يصف القدم، أو يسقط منه إذا مشى. لم يجز المسح على هذا بلا نزاع».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 الطهارة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend