الشك في انتهاء مدة المسح على الجورب أثناء الصلاة

صليتُ صلاة العشاء أو المغرب، ثم شككت هل هي صحيحة أم لا؟ لأنني شككت هل كان يجوزُ أن أمسحَ على شرابي بالوضوءِ الذي صليتُ به العشاء أم لا؟ وربما كان الشك فقط في إنهاءِ مدةِ جوازِ المسحِ على الجوربِ قبل الصلاةِ أو في أثنائها. هل صلاتي العشاء صحيحة في كلا الحالتين؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل عدم المسح بناءً على المستيقَن، فإن شككت هل مسحتَ لصلاةِ الظهر أو لصلاةِ العصر فاجعل ابتداءَ المدة مِن صلاة العصر؛ لأن الأصلَ عدم المسح، ودليل هذه القاعدة- وهو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن الأصل العدم: أن الرسول عليه الصلاة والسلام شُكِيَ إليه الرجلُ يخيَّل إليه أنه يجدُ الشيءَ في صلاته، فقال: «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»(1)؛ فصلاتك صحيحة، ولا تلزمك الإعادة.
أما إذا تيقنت مِن انتهاءِ مدةِ المسح فقد لَزِمَك تجديدُ الوضوءِ كاملًا، وأن تعيدَ الصلوات التي صلَّيتَها بهذا الوضوء الذي مسحتَ به بعد انتهاءِ المدة. والله تعالى أعلى وأعلم.

______________________

(1) متفق عغليه: أخرجه البخاري (137)، ومسلم (361).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 الطهارة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend