كفارة الجماع في نهار رمضان

جامعتُ زوجتي في نهار رمضان نسأل اللهَ المغفرة، فقال لي شيخ: صُم شهرين أو أطعم سِتِّين مسكينًا كما فى كتاب «الصيام» للدكتور يوسف القرضاوي، وأن الأمر على التخيير، وبالنِّسْبة للزَّوْجة ليس عليها صيام شهرين مطلقًا وهو رأي الإمام الشافعي(1)، وقال لي بعضهم قولًا آخر عكس ما سبق.
فهل آخذ بما أشاء والأيسر، أم ما هو الرَّاجح والصواب؟ وفي حالة صيام الشهرين إذا سافرت وأفطرت هل يقطع الصيام وأبدأ من الأول؟ وكذلك أيام العيد وصيام ستة من شوال ويوم عرفة إذا دخلت في صيام الشهرين هل آخذ الأجر؟ وكيف تكون النية في هذه الحالة؟ وجزاكم اللهُ خير الجزاء.

________________

(1) جاء في «إحكام الأحكام» من كتب الشافعية (2/18-19): «المسألة الثالثة عشرة: اختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة إذا مكنت طائعة فوطئها الزوج: هل تجب عليها الكفارة أم لا؟ وللشافعي قولان: أحدهما: الوجوب. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. وأصح الروايتين عن أحمد. الثاني: عدم الوجوب عليها. واختصاص الزوج بلزوم الكفارة. وهو المنصوص عند أصحاب الشافعي من قوليه».

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فيلزمك صيامُ شهرين، فإن عجزت فإطعام سِتِّين مسكينًا.
والزَّوْجة يلزمها التَّوْبة والاستغفار، والأصلُ في ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه  أنه قال: بينما نحن جلوس عند النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم  إذ جاءه رجلٌ فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: «مَا لَكَ؟». قال: وقعتُ على امرأتي وأنا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم : «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تَعْتِقُهَا؟». قال: لا. قال: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟». قال: لا. فقال: «فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟». قال: لا. فمكث النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم . قال: فبينما نحن على ذلك أُتي النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم  بعَرَقٍ فيه تمر- والعرق: المكتل- فقال: «أَيْنَ السَّائِلُ؟». فقال: أنا. فقال: «خُذْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ». إلخ(1).
ووجه الدلالة في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم  لم يأمره بأن يأمر زوجته بإخراج الكَفَّارة أيضًا، ومن المعلوم أن تأخيرَ البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدلَّ على أنه لا كفارة عليها؛ ولهذا القول وجاهته وإن كان الجمهور(2) على خلافه، فإنهم يرون أن على الزَّوْجة الكَفَّارةَ بالجماع كذلك إذا كانت مطاوعة لزوجها في ذلك، أمَّا المكرهة فلا شيء عليها.
والفِطر إذا كان لعذرٍ شرعيٍّ فإن ذلك لا يقطع التتابعَ، فلو بدأت صيامَ الشهرين ثم تخلَّل ذلك عيدٌ أو سفر احتَجْتَ فيه إلى استعمال رخصة الفِطر فإن ذلك لا يقطع التتابع.
أمَّا حصولُك على أجر صيام عرفة وصيام عاشوراء إن دخل شيءٌ من ذلك في صيام الكَفَّارة فأرجو ذلك وفضل الله واسع. وقضيتك الآن أن تبحث عن التَّخلُّص من التَّبِعة قبل التطلع إلى ثواب النوافل والقربات. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

___________________

(1) ففي الحديث المتفق عليه؛ الذي أخرجه البخاري في كتاب «الصوم» باب «إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق» حديث (1936)، ومسلم في كتاب «الصيام» باب «تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم» حديث (1111).

(2) جاء في «المغني» من كتب الحنابلة (1/245): «فصل: وهل تلزم المرأة كفارة؟ المنصوص أن عليها الكفارة. قال أحمد في امرأة غرت زوجها: إن عليه الكفارة وعليها؛ وذلك لأنه وطء يوجب الكفارة، فأوجبها على المرأة المطاوعة، ككفارة الوطء في الإحرام».
وجاء في «المجموع» من كتب الشافعية (6/359-363): «وتجب الكفارة بالجماع بلا خلاف، وهي على الرجل، فأما الزوجة الموطوءة…..إن كانت صائمة فمكنته طائعة فقولان (أحدهما) وهو نصه في الإملاء يلزمها كفارة أخرى في مالها ذكره المصنف….ومن الأصحاب من يقول: في الكفارة ثلاثة أقوال (أصحها) تجب على الزوج خاصة (والثاني) تجب عليه وعنها (والثالث) يلزم كل واحد منهما كفارة».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 الصيام

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend