كسر صيام الفرض أو السنة

إذا كسرت صيامي في سنة أو في فرض عندما أكون ذاهبًا إلى المحكمة هل يلزمني القضاء؟ وكيف أفعل ذلك؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
من أخل بصيامه في رمضان لغير عذر من مرض أو سفر فإنه يكون آثمًا بذلك ويلزمه القضاء، فإن كان إخلاله بالصوم بالجماع فإنه يلزمه القضاء والكفارة: عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
وإن كان إخلاله بالصوم لعذر فعليه القضاء فقط، ومجرد وقوع المشقة لا يبيح للإنسان الفطر، فالله تعالى أباح الفطر لأسباب معروفة، وهي المرض الذي يلحق الإنسان معه مشقة في الصيام، أو السفر، أو الحمل، أو الإرضاع، أو أن يكون الشخص كبيرًا يشق عليه الصيام، وفيما عدا ذلك لا يجوز الفطر.
أما الصائم المتطوع فإنه أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فإن أفطر فلا يلزمه القضاء في أرجح القولين. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   05 الصيام

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend