قال النبي : «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»(1). يعنى ذلك أن الصيام للشاب غير المتزوج واجب، أم أنه من باب الاستحباب؟ وهل يختلف الحكم إذا كان الشاب غير راغب في الزواج بغضِّ النظر عن إمكانية الزواج أو تعذره؟
_______________
(1) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «النكاح» باب «من لم يستطع الباءة فليصم» حديث (5066)، ومسلم في كتاب «النكاح» باب «استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مُؤنَهُ» حديث (1400) من حديث عبد الله بن مسعود .
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإنه يجب الصيام على من خاف على نفسه العنتَ وملك القدرة على الزواج، ويقدم الزواج في هذه الحالة بالنسبة له على الحج إذا عجز عن الجمع بينهما، ويستحب بالنسبة لمن قدر عليه وتاقت نفسه إليه ولكنه لا يخاف على نفسه العنت، ونسأل الله لك التوفيق والسداد. والله تعالى أعلى وأعلم.