اقتديتُ بشخصٍ في صلاة فريضة ثم بعد تسليمه قام ليصلِّي ركعةً احتياطًا لأنه شكَّ في عدد الرَّكَعات، فلم ألحق به، وتردَّدتُ: هل أدخل معه في الرَّكعة التي قام بها أم لا؟ لأنه من شروط صِحَّة الاقتداء أن يظنَّ المأموم صِحَّة صلاة إمامه، وشككتُ في صِحَّة صلاته؛ لأنني أخطأتُ في فهم شيءٍ من أحكام الصَّلاة. وأنا دائمًا مُوَسْوِسٌ، ولستُ متأكِّدًا إن كنت شاكًّا مثل إمامي أم لا؟ وأذكر أنني شككتُ في عدد الرَّكعات أثناء الصَّلاة معه، ولكن لا أذكر في أيِّ رَكْعة.
السُّؤال: هل أعيد تلك صلاة ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن القاعدةَ أن من يستنكحه الشَّكُّ ويَكثُر عليه لا يلتفت إليه، ولا يبني عليه، بل يطرحه ويعتبره كأن لم يكن حتى يخرج من دوَّامته.
أما بالنِّسبة لخصوص هذه الواقعة: فإن كان الإمامُ قد قام لرَكْعةٍ زائدة فلا يجوز لك متابعتُه، بل يلزمك تنبيهُه، فإن لم يستجب فاستقرَّ في مكانك إلى أن يفرغ من الرَّكْعة ثم تُسلِّم معه.
أما إذا لم تكن مُستيقنًا من خطئه فتلزمك متابعته.
وأما ما يَعرِض لك من شكٍّ وأنت مأمومٌ فلا تسأل عنه، ولا يلزمك منه سجودٌ للسَّهو، وإن أردتَ أن تُعيد صلاتك هذه على سبيل الاحتياط فلا حرج، ولكن يا بني اخرج من دوَّامة الشَّك هذه، وإلا فما حيلتنا معك يا بني إذا كان الشَّكُّ يُلازمك حتى عندما تعرض سؤالك؟!
لا نملك إلا أن ندعوَ الله لك بالشِّفاء والعافية، اللَّهُمَّ امسح عليه بيمينك الشَّافية، وألبسه ثوب العافية، اللَّهُمَّ آمين. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.