ماالمقصود بركعتي الفجر

قال ﷺ: «رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدنْيَا وَمَا فِيهَا».
ونهى رسول الله ﷺ عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس(1).
السؤال هنا: هل الرسولُ الكريم يقصد صلاةَ الفجر التي هي الصبح؟ أم أن السنةَ التي قبل الفجر؟ ولو دخلتُ المسجدَ ووجدتهم يُصَلُّون الفجرَ في جماعةٍ هل أصلي معهم وأصلي السنة بعد الفجر وبعد ذلك سأرجع إلى الحديث الثاني في السؤال.
أفتوني في هذا، وجزاكم الله خيرًا. أرجو الدعاءَ لي وللمسلمين.

______________

(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «مواقيت الصلاة» باب «لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» حديث (588)، ومسلم في كتاب «صلاة المسافرين وقصرها» باب «الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها» حديث (825).

 

سم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن المقصودَ بحديث: «رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدنْيَا وَمَا فِيهَا»(1). سُنَّةُ الفجرِ.
وقد كان النبيُّ ﷺ يداوم عليهما فلا يتركهما حضرًا ولا سفرًا، فعن عائشة ل قالت: لم يكنِ النبيُّ ﷺ على شيءٍ من النوافل أشدَّ منه تعاهدًا على ركعتي الفجر(2).
وصلاة الفجر هي صلاة الصُّبح، لا فرق بينهما، وهي ركعتان مفروضتان، ولها سنة قبلية ركعتان، وتسمى سنة الفجر أو سنة الصبح، أو ركعتي الفجر.
وإذا دخلت إلى المسجد ووجدتهم قد شرعوا في صلاة فريضة الصبح فادخل معهم؛ لأنه «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْـمَكْتُوبَةُ»(3)، ويمكن قضاءُ سنة الصبح بعد ذلك؛ لما رواه الترمذي وأبو داود عن قيس بن عمرو قال: خرج رسول الله ﷺ فأقيمت الصلاة، فصليتُ معه الصبحَ ثم انصرف النبيُّ ﷺ فوجدني أصلي، فقال: «مَهْلًا يَا قَيْسُ، أَصَلَاتَانِ مَعًا؟!». قلت: يا رسولَ الله، إني لم أكن ركعتُ ركعتي الفجر. قال: «فَلَا إِذًا». أي فلا بأس عليك أن تُصليهما حينئذٍ. ولفظ أبي داود: فسكت رسولُ الله ﷺ(4).
قال الخطابي: «فيه بيانُ أن لمن فاتته الركعتان قبل الفريضة أن يصليهما بعدها قبل طلوع الشمس»(5). والله تعالى أعلى وأعلم.

_______________

(1) أخرجه مسلم في كتاب «صلاة المسافرين وقصرها» باب «استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما» حديث (725) من حديث عائشة.

(2) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الجمعة» باب «تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعًا» حديث (1163)، ومسلم في كتاب «صلاة المسافرين وقصرها» باب «استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما» حديث (724).

(3) أخرجه مسلم في كتاب «صلاة المسافرين وقصرها» باب «كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» حديث (710) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(4) أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة» باب «من فاتته متى يقضيها» حديث (1267)، والترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعدد» حديث (422)، وذكره الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (1267).

(5) انظر «عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعظيم آبادي (4/102).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend