قام الإمام لركعة خامسة في صلاة العشاء(2)

أرسلت سؤالًا مضمونه هو: حكم قيام الإمام للركعة الخامسة سهوًا؟
وتفضلتم بالإفتاء بأنه كان يجب على مَن تيقن أنها الخامسة أن يظل جالسًا حتى يجلس الإمام وينتهي من التشهد ويسلم معه.
أما وقد كنا لا نعلم هذا الرأي وقمنا معه رغم يقيننا بأنها الخامسة، وقد نبَّهناه ولم يتنبه، فماذا يجب علينا فعله؟ أو ما الحكم إذا صلينا خلفه العِشاء خمس ركعات ونحن على يقين؟ وشكرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
لقد ذكرتُ لكم يا أحبائي أن اللهَ جل وعلا قد رفع الإثم عن المخطئ والناسي(1)؛ فإن حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلف إلا إذا بلغه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعام: 19].
فالقرآن نذيرٌ على مَن بَلَغه، فمَن جهل هذا الحكم فخالفه جهلًا وليس عنادًا، وطال الفصل وانقضى الأمر، فصلاته صحيحة، ولا تلزمه الإعادة، إلا إذا أراد أن يعيد صلاته على سبيل الاحتياط. والله تعالى أعلى وأعلم.

___________________

(1) قال تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286].

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend