ما حكم غِطاء الرأس في الصلاة للإمام والمأموم داخل الصلاة وخارج الصلاة؟ أفتونا، الله يجزيكم الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن صلاةَ الرجل- إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا- عاري الرأس صحيحةٌ باتفاق أهل العلم؛ لأن شرطَ صحة الصلاة ستر العورة، ورأس الرجل ليست بعورة بالاتفاق.
ولكن يحسُن تغطيةُ الرأس في الصلاة لمن كانت عادته التجمُّل بذلك وكان من كمال الهيئة والزينة بالنسبة له، ويتأكد ذلك في حق الإمام، قال الله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31]. ومن لم تكن من كمالِ زينته أو عادته فلا تُطلَب منه، فإن هذا مما يختلف باختلاف البيئات والأعراف.
وما ورد عن ابن عمر مرفوعًا: «صَلَاةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ سَبْعِينَ صَلَاةً بِلَا عِمَامَةٍ»، أو ما ورد عن أنس: «بِعَشَرَةِ آلَافِ حَسَنَةٍ». فقد نقل صاحبُ «كشف الخفاء» عن الحافظ ابن حجر: أنه موضوعٌ لا أصلَ له(1).
أما تغطيتها خارج الصلاة فهو مما تختلف فيه الفتوى باختلاف البينات، فمن كان في بيئة ترى من كمال الهيئة والزينة كما هو الحال في بلاد الحرمين وبعض بلاد الخليج فينبغي مراعاة ذلك، لاسيما لأهل الدين من الدعاة وطلبة العلم. والله تعالى أعلى وأعلم.
ــــــــــــــــــــــ
(1) «كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» للعجلوني (2/33) حديث (1603).