صلاة النافلة قبل العصر والفرض بعدها

هل هناك ركعتان سنة قبل العصر؟ وهل صحيح أن الأوقات المكروه فيها الصلاة مثل بعد العصر المقصود بالصلاة هنا النوافل فقط أم الفروض أيضًا؟

 

سم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن للعصر سنةً قبلية غير مؤكدة، وهي أربع ركعات؛ لحديث «رَحِمَ اللهُ امْرَءًا صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا»(1).
والأوقات التي تُكره فيها الصلاة إنما يُقصد بذلك كراهية النفل المطلق، أما الفرائض أو النوافل ذوات الأسباب كقضاء الفوائت وصلاة الجنازة وركعتي الطواف وصلاة الاستخارة ونحو ذلك، فإنها لا تُكره في الأظهر.
وفي الباب حديثُ أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسولَ الله ﷺ: نَهَى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس(2).
وحديثُ أبي سعيدٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حتى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ولا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»(3).
قال النووي: «أجمعت الأمة على كراهة صلاةٍ لا سبب لها في أوقات النهي، واتفقوا على جواز الفرائض المؤدَّاة فيها، واختلفوا في النوافل التي لها سبب كالعيد والجنازة وقضاء الفوائت»(4).
أما السنن الرواتب فهي اثنتا عشرة ركعة بيَّنها حديث: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْـجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْـمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ»(5). والله تعالى أعلى وأعلم.

__________________

(1) أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة» باب «الصلاة قبل العصر» حديث (1271)، والترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في الأربع قبل العصر» حديث (430) من حديث ابن عمر ب، وقال الترمذي: «حديث غريب حسن».

(2) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «مواقيت الصلاة» باب «لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» حديث (588)، ومسلم في كتاب «صلاة المسافرين وقصرها» باب «الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها» حديث (825).

(3) أخرجه البخاري في كتاب «مواقيت الصلاة» باب «لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» حديث (586).

(4) «شرح النووي على صحيح مسلم» (6/110).

(5) أخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة» باب «ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة وما له فيه من الفضل» حديث (415)، والنسائي في كتاب «قيام الليل وتطوع النهار» باب «ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة» حديث (1803) من حديث أم حبيبة ل. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend