صلاة الفرض خلف المتنفل

دخلت المسجد لصلاة العشاء في جماعة وكنت متأخرًا بركعتين، وبعد أن سلم الإمام قمتُ لاستكمال ما تأخرت عنه من ركعات. ودخل رجل للمسجد بعد ذلك ووقف خلف يميني لأداء صلاته معي في جماعة. فهل يجوز تحولي من مأموم إلى أمام؟
سؤال آخر: أحيانًا يكون الرجل يُصلي سُنَّة الفرض، ويأتي شخص ويريد صلاة الفرض في جماعة، فيقف وراء من يصلي السُّنة بنفس الطريقة فهل يجوز ذلك؟ وإن كان لا يجوز فهل يصح أن يمنع المصلي أن يقف أحد للصلاة خلفه؟ يقولون: كلٌّ على حسب نيته، ولكني أريد التأكد من ذلك، حفظكم الله.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج إن شاء الله في الصورتين، فلك أن تصلي مأمومًا ومنفردًا وإمامًا في صلاة واحدة، وتحولك من منفرد إلى مأموم يكون بالنية، ولا حرج في ذلك.
ولا حرج في صلاة المفترِض خلف المتنفل فقد كان حذيفةُ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع فيصليها بأهله ثانية فتكون لهم فريضة وله نافلة، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend